السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

402

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

81 - مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير « 1 » من مئونة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر أن المدار « 2 » على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا وإيابا وإن تمَّ الحول « 3 » في أثناء السفر فلا يجب « 4 » إخراج « 5 » خمس ما صرفه « 6 » في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب 82 - مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر « 7 » من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته 83 - مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها « 8 » إلا أن لا يتحمل 84 - مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف « 9 » والحرية في الكنز والغوص . والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي « 10 » يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس

--> ( 1 ) وسار وكذا في الحجّ وغيره ( خ ) . وسار دون ما لم يسر ( شريعتمداري ) . وسار كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 2 ) المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر ( خوئي ) . ( 3 ) محل اشكال ولا يبعد أن تكون مئونة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر ( خونساري ) . ( 4 ) محل اشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الاخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة ( خ ) . فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد اشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وايابا فلا إشكال فيه ( گلپايگاني ) ( 5 ) بل الظاهر وجوب اخراج خمسه ويحسب من مئونة العام القابل ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال لأنه إذا تمّ الحول يصدق عليه الفائدة ولا دليل على احتساب مصارف العود الواقع في العام الثاني من مئونة العام الأول نعم لا يبعد ذلك فيما من شأنها بقائها كالدابّة ونحوها للسفر ( شريعتمداري ) ( 7 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 8 ) وبعض الزيادات التي ليست عليه لو انفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المئونة ( خ ) . ( 9 ) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف ( خوئي ) . ( 10 ) لا تخلو هذه من اشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالاخراج بعد البلوغ ( خ ) .